السؤال:
هل ارتداء المرأة للملابس الملونة حرام بالرغم من الالتزام بشروط
الحجاب ؟ وإذا كان حراماً فهل هناك حديث أو آية بذلك ؟ وما المقصود
بألا يكون زينة في نفسه ؟
الجواب:
الحمد لله
سبق في إجابة السؤال رقم
(6991) بيان شروط حجاب المرأة المسلمة .
وليس من هذه الشروط أن يكون
لونه أسود ، فللمرأة أن تلبس ما شاءت غير أنها لا تلبس لوناً يختص
بالرجال ، ولا تلبس ثوباً يكون زينةً في نفسه ، أي : مزخرفاً
ومزيناً بحيث يستدعي أنظار الرجال ، لعموم قول الله تعالى : ( وَلا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ) النور/31 . فإنه عمومه يشمل الثياب
الظاهرة إذا كانت مزينة. وروى أبو داود (565) عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ
اللَّهِ ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاتٌ ) . صححه
الألباني في إرواء الغليل (515) .
قال في عون المعبود :
( وَهُنَّ تَفِلات ) أَيْ
غَيْر مُتَطَيِّبَات . . . وَإِنَّمَا أُمِرْنَ بِذَلِكَ وَنُهِينَ
عَنْ التَّطَيُّب لِئَلا يُحَرِّكْنَ الرِّجَال بِطِيبِهِنَّ ،
وَيَلْحَق بِالطِّيبِ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْمُحَرِّكَات
لِدَاعِي الشَّهْوَة ، كَحُسْنِ الْمَلْبَس ، وَالتَّحَلِّي
الَّذِي يَظْهَر أَثَره وَالزِّينَة الْفَاخِرَة اهـ .
فالواجب على المرأة إذا
ظهرت أمام الرجال الأجانب أن تبتعد عن الثياب المنقوشة المزخرفة
التي تجذب أنظار الرجال إليها .
جاء في فتاوى الجنة الدائمة
(17/100) :
لا يجوز للمرأة أن تخرج
بثوب مزخرف يلفت الأنظار ، لأن هذا مما يغري بها الرجال ، ويفتنهم
عن دينهم ، وقد يعرضها لانتهاك حرمتها اهـ .
وجاء فيها أيضاً (17/108) :
لباس المرأة المسلمة ليس
خاصاً باللون الأسود ، ويجوز لها أن تلبس أي لون من الثياب إذا كان
ساتراً لعورتها ، وليس فيه تشبه بالرجال ، وليس ضيقاً يحدد أعضاءها
، ولا شفافا يشف عما وراءه ، ولا مثيراً للفتنة اهـ .
وجاء فيها أيضاً (17/109) :
لبس السواد للنساء ليس
بمتعين ، فلهن لبس ألوان أخرى مما تختص به النساء ، لا تلفت النظر
، ولا تثير فتنة اهـ .
وقد اختارت كثير من النساء
لبس السواد لا لكونه واجباً ، وإنما لكونه أبعد عن الزينة ،
وقد ورد ما يدل على أن نساء الصحابة كن يلبسن السواد ، روى
أبو داود (4101) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ
يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ خَرَجَ نِسَاءُ
الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنْ
الأَكْسِيَةِ . صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وقالت اللجنة الدائمة
(17/110) : وهو يوحي بأن ذلك اللباس أسود اللون اهـ .
والله أعلم .