حكم مصافحة الطالب لزميلتة |
س 1 :
ج 1 : لا تجوز الدراسة المختلطة مع الفتيات في محل واحد أو في مدرسة واحدة ، أو في كراس واحدة بل هذا من أعظم أسباب الفتنة فلا يجوز للطالب ولا للطالبة هذا الاشتراك لما فيه من الفتن . وليس للمسلم أن يصافح المرأة الأجنبية عنه ولو
مدت يدها إليه . ويخبرها أن المصافحة لا تجوز للرجال الأجانب؛ لما ثبت عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين بيعته للنساء :
أما السلام الشرعي الذي ليس فيه فتنة ومن دون
مصافحة ولا ريبة ولا خضوع بالقول ومع الحجاب وعدم الخلوة فلا بأس به ، لقول
الله عز وجل :
أما مصافحة المرأة للنساء ولمحارمها من الرجال كأبيها وأخيها وعمها وغيرهم من المحارم فليس في ذلك بأس ، والله ولي التوفيق . نشرت بالمجلة العربية في باب " فاسألوا أهل الذكر " |