فتاوي متنوعة


السؤال
أرجو أن أعلم ماذا تفعل فتاة تريد أن تلبس الحجاب في بلاد علمانية ولكنها تدرس في كلية الطب ، وهي تخاف أن يسقطوها في الامتحان لأجل ذلك. فماذا تفعل ؟ وهل تنتظر حتى تنتهي من الدراسة ، وجزاكم الله خيرا.

الجواب
الحمد لله

يجب على المرأة أن تلبس الحجاب أمام الرجال الأجانب ؛ لأدلة كثيرة معلومة ، منها قوله تعالى : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما } الأحزاب / 59 .

وقوله : { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون } النور / 31

ولا يجوز خلع الحجاب بحجة الدراسة ، فإن ذلك ليس ضرورة تبيح ما حرم الله تعالى ، والواجب على هذه الفتاة أن تتمسك بدينها ، وأن تلتزم بحجابها ، ولو أدى ذلك إلى ترك الدراسة .

وينبغي أن تعلم أن من توكل على الله كفاه وحماه ، وأن من اتقى الله يسر له أمره ، كما قال سبحانه : { ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا } الطلاق / 2 ،3 .

ولتصبر على ما يصيبها من أذى أو سخرية ، مستحضرة ما أعده الله من الأجر للمتمسك بدينه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر خمسين شهيدا منكم » رواه الطبراني من حديث ابن مسعود ، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 2234

والله أعلم .


السؤال
هل يجوز لولى الأمر أن يتنازل عن الحجاب الشرعي لابنته في يوم الزفاف حيث إن الأب يريد أن يفرح بابنته ويفرحها - على حد قوله-في يوم زفافها وبعد ذلك يذهبا سويا ليحجا "مع ملاحظة أن الفستان قد يكون عاري الأكمام وخلافه"..


الجواب
الحمد لله وحده وبعد: فلا يجوز لأحد من الناس كائناً من كان أن يتلاعب بشرع الله تعالى ويبدله كيفما يحلو له ، فإن الله تعالى له الحكم والأمر كله ، وإليه يرجع الأمر كله , والواجب على المسلم والمسلمة أن يخضعا لأمر الله تعالى سواء وافق هواهما أم خالفه ، والله تعالى يقول (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً ) .

ومخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم الخزي والضلال ، وقد أخبر الله تعالى عن الوعيد الشديد في ذلك بقوله ( ومن يعص الله ورسوله ويتعدَّ حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين ) وإن هذا الذي ذكرته من أعظم التعدي على حدود الله تعالى ، فكيف يليق بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتنازل (كما تسميه ) عن أمر قد فرضه الله وأوجبه على النساء وهو الحجاب الشرعي ، وهل الأمر والتحليل والتحريم بيد الأب أو بيده غيره من البشر ؟؟؟؟؟

ثم أين الغيرة والمروءة في هذا الأب الذي لا يخاف الله تعالى والذي رضيت له نفسه بأن تتكشف ابنته أمام الرجال ويظهر منها مفاتنها ؟؟؟؟؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لن يدخل الجنة ديوث ، والديوث هو الذي يرضى الخبث في أهله .... ثم إن هذا من أعظم ما يكون من تضييع الأمانة وعدم القيام بحقوقها وقد أمر الله تعالى بعدم التهاون في محاولة إنقاذ الأهل من النار فقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل أب يعتبر راعياً ومسؤولاً عن رعيته فقال ( كلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته حفظ أم ضيّع ) ... فليتق الله تعالى هذا الأب وليخشَ من عذاب الله وأليم عقابه ، فإن الله تعالى يغار وغيرته أن تنتهك محارمه ..... والله تعالى أعلم

 ملاحظة: للمزيد يرجى مراجعة درس : أدرك أهلك قبل أن يحترقوا لفضيلة الشيخ محمد المنجد.


السؤال
نصح المؤمنة لأختها ..... إذا كان المنكر الذي تراه الأخت المؤمنة : الاختلاط وعدم الحجاب ، فكيف تنصحهم ؟

الجواب
تنصحهم ، تقول لأختها في الله" الواجب عليك عدم الاختلاط ، وعدم السفور والاهتمام بأمر التحجب عن الرجال الذين ليسوا محارم لك" ، قال الله تعالى : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وقال تعالى : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ الآية .

فتأتي بالآيات والأحاديث التي في المقام ، وفيها إيضاح المطلوب والتحذير مما يخالف الشرع المطهر ، وتوضح لأخواتها في الله أن الواجب علينا جميعا أن نحذر مما حرم الله ، ونتعاون على البر والتقوى ، ونتواصى بالحق والصبر عليه .


السؤال
ما حكم ذهابي عند أختي وجلوسي معها مع وجود زوجها ومعنا أولادها ؟ مع التزامي بالزى الشرعي، ولا يجمعني أنا وزوج أختي أي خلوة، وقد يكون ذهابي بدون زوجي، علما بأن أختي تريد مني أن أعامل زوجها كما كنت أعامله قبل ارتدائي النقاب، وتزعل مني هي وزوجها من أجل ذلك، مع العلم أنني من سن أولاده ويعتبر هو الذي رباني.

الجواب
الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وعلمنا الحكمة والقرآن، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، وبعد:

إلى الأخت الفاضلة: - أعزها الله بالإسلام والتمسك به والسير على طريقه- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لقد سرني التزامك بالدين، وارتداؤك النقاب (الحجاب الشرعي)، والله أسأل أن يثبتنا وإياك على الحق اللهم آمين.

بالنسبة لذهابك إلى أختك وجلوسك عندها وفي حضرة زوجها وأولادها الذكور، فهذا الأمر فيه خير، لأن ذلك من صلة الرحم، والذي أمرنا المولى جل وعلا بوصلها، وحذَّرنا من قطعها.

وما دام أن الجلسة ليس فيها شيء محرم من غيبة ونميمة وخلوة، وخضوع بالقول، أو سماع لمحرم، أو مشاهدته أو قراءته، وما دمت ملتزمة بالزي الشرعي وزوج أختك لا يراك فهذا لا بأس به، ولكن ترك الجلوس مع زوج الأخت بصفة مستمرة أولى وأفضل، ولكن إذا حدث بالشروط سالفة الذكر فلا بأس إن شاء الله.

ولكن أود أن تستحضري قول النبي – صلى الله عليه وسلم-: "لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم" متفق عليه البخاري(1862-3006-3061-5223)، ومسلم(1341)، من حديث ابن عباس –رضي الله عنهما- وقوله – صلى الله عليه وسلم-: "لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما" أخرجه الترمذي (2165) من حديث عمر –رضي الله عنه-، فما ظنك يا أمة الله باثنين الشيطان ثالثهما؟!.

أما بالنسبة أن أختك تريد منك أن تعاملي زوجها مثل ما كنت تعامليه قبل ارتدائك للحجاب(النقاب) والذي أظنه أنها تريد منك أن تتكشفي أمامه، وتنبسطي معه في الكلام والحديث وخلافه مثل ما كان في سابق عهدك، فإذا كان هذا هو طلبها، وهذا ما يبدو والله أعلم فلا يجوز لك ذلك حيث إنه ليس مَحْرماً لك، وقد أمر الله المؤمنين الأُول من صحابة رسول الله – صلى الله عليه وسلم- أن يخاطبوا نساء رسول الله – صلى الله عليه وسلم- وغيرهن من الصحابيات الفضليات -رضوان الله عليهن جميعاً- من وراء حجاب، وأن لا يخضعن لهم بالقول، وذلك أطهر وأنقى لقلوب الفريقين جميعاً، قال تعالى: "وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ"[الأحزاب: من الآية53]، فإذا كان هذا الخطاب موجهاً إلى تلك الثلة المباركة من صحابة رسول الله – صلى الله عليه وسلم- في التعامل مع نساء المؤمنين من زوجات النبي –صلى الله عليه وسلم- وغيرهن من الصحابيات الكريمات –رضي الله عنهن- فمن باب أولى أن يكون ذلك في حقنا مع الفارق الشاسع بيننا وبينهم، فأين الثرى من الثريا، فعلينا أن نستجيب لأمر الله وأمر رسوله – صلى الله عليه وسلم- حتى نفوز في الدنيا والآخرة.

وعليك أختي المسلمة حيال أختك وزوجها الآتي:
(1) أن تبيني لهم الصواب في هذه المسألة على نحو ما تقدم بيانه، وأن هذا هو الدين الصحيح، ويجب علينا أن نتبعه، ولا يعني أننا نتبع الدين، أننا لا نثق في بعضنا البعض، فالحلال والحرام شيء، والثقة وعدمها شيء آخر.

(2) عليك أن تحضري لهم الأشرطة الإسلامية والكتب والنشرات الدعوية التي توضح لهم هذا الأمر وتجليه، حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم.

(3) عليك بدعوتهم بالتي هي أحسن، ولا يمنع أن تصطحبي أختك إلى حلق العلم والذكر، وكذلك زوجها يصطحبه زوجك حتى يتفقها في دين الله، ويزال اللبس من عندهم، حتى لا يغضبوا منك.

(4) عليك بالدعاء لهم بالهداية والاستقامة على شرع الله كما منَّ الله عليك بالهداية.

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


السؤال
هل تأثم المرأة إذا خرجت من بيتها و هي ملتزمة بالحجاب الشرعي لزيارة صديقة لها أو من أجل الدراسة وجهونا مأجورين في ضوء هذا السؤال

الجواب
الأصل في المرأة لا سيما الشابة الاستقرار في البيت لأن هذا أستر لها و أحفظ لها ، الله جل و علا يقول لنساء نبيه (( و قرن في بيوتكن )) أي استقررن في البيوت و لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ، فإذا احتاجت المرأة إلى الخروج لدراسة أو لطلب رزق أو زيارة أقارب فإنها تخرج بقدر الحاجة و بإذن زوجها إذا كان لها زوج تستأذن منه أيضا و بقدر الحاجة و تكون متسترة و لا تختلط مع الرجال و لا تكون متطيبة ، تتجنب كل أسباب الفتنة عند الخروج لقوله تعالى : (( و لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )) والتبرج هو إظهار الزينة ، إظهار المرأة لزينتها عند الخروج من البيت هذا هو التبرج ، نهى الله سبحانه و تعالى عنه و نسبه إلى الجاهلية و ما كان من أعمال الجاهلية فهو محرم .
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 15/5/1422هـ