الحجاب و الحج

 أسئلة يجيب عنها فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء  - عضو اللجنة الدائمة للإفتاء.
إعداد: خالد بن عبد الله الراشد


 هل يجوز للمرأة أن تحج وهي كاشفة وجهها؟

 لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند الرجال الذين ليسوا من محارمها, لا في الحج, ولا في غيره, لأن الله أمر المرأة بالحجاب أمرا عاما في جميع الأحوال, وفي الحج خاصة, فقد نهى النبي المرأة المحرمة أن تنتقب أي أن تغطي وجهها بالنقاب مما يدل على أنه معروف تغطية النساء وجوههن , ونهين عن هذا النوع من الأغطية خاصة , كما نهي الرجال عن لبس المخيط في حالة الإحرام , ولم تنه عن تغطية وجهها بغير النقاب فقد جاء في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أنها هي والنساء كن مع النبي محرمات , فإذا مر بهن الرجال , سدلت إحداهن خمارها من على رأسها على وجهها, فإذا جاوزهن الرجال كشفن وجوههن , فهذا دليل صريح في وجوب تغطية المرأة وجهها في الحج وغيره, مع أدلة كثيرة من الكتاب والسنة  ليس هذا موضع بسطها , بل إن المرأة في الحج أحرى أن تلتزم الحجاب وغيره من الواجبات , لأنها في عبادة عظيمة وفي موطن عظيم.
 

 هناك من يقول إن كشف الوجه ليس حراما , وبذلك لا يجب تغطيته عند  ذلك في سائر الأوقات, وفي الحج بصفة خاصة, فأرجو إفادتي جزاكم الله خيرا .

 الصحيح الذي تدل  عليه الأدلة أن وجه المرأة من  العورة التي يجب سترها, بل هو أشد المواضع الفاتنة في جسمها , لأن الأبصار أكثر ما توجه إلى الوجه , لأنه مركز الجمال , ومحل مدح الشعراء أكثره في محاسن الوجه, فالوجه أعظم عورة في المرأة, مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه , فضرب  الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه.
 

ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى:  يدنين عليهن من جلابيبهن غطى وجهه , وأبدى عينا  واحدة ,  فهذا يدل على أن المراد بالآية تغطية الوجه, وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية كما رواه عنه عبيدة  السلماني لما سأله عن ذلك.
 

ومن السنة أحاديث كثيرة منها: أن النبي  نهى المحرمة أن تنتقب , وأن تلبس البرقع , فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها.
 

وليس معنى هذا أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تبقي وجهها مكشوفا , بل تستره بغير النقاب وبغير البرقع , بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا مع النبي محرمات, فكنا إذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه , فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب لأن الوجه هو مركز الجمال , وهو محل النظر من الرجال فلا حجة صحيحة مع من يرى أن الوجه ليس بعورة , وإنما الحجة الصحيحة مع من يرى أنه عورة. والله تعالى أعلم.

 

 ما حكم صلاة المرأة وحجها وهي لابسة القفازين؟

 صلاة المرأة وهي لابسة القفازين لا بأس بها, لأنه مطلوب منها ستر كفيها في الصلاة على الصحيح الراجح , سواء سترتهما بالقفازين أو  بغيرهما. أما في حال الإحرام فلا يجوز لها لبس القفازين لأنها منهية عن ذلك , وذلك من محظورات الإحرام ويجب عليها أن تغطي كفيها عن الرجال غير المحارم بغير القفازين من ثوبها أو عباءتها , وفي غير حالة الإحرام يجوز للمرأة الحاجة لبس القفازين لأنها إنما منعت من لبسهما في حال الإحرام فقط.