أما الادعاء أن القول بعدم وجوب
تغطية الوجه وانه رأي الفقهاء الثلاثة ورواية عن أحمد! فهذه
أكذوبة علمية ابتدأها دعاة السفور قديماً أيام قاسم أمين ومحمد
عبده وغيرهما وما زالت تردد إلى اليوم، والحق عكس ذلك تماماً،
وهو أن رأي الجماهير هو وجوب تغطية الوجه، وأما القول بالجواز
فهو الرأي الشاذ النشاز في المجتمعات الإسلامية عبر العصور، ولم
تقبل به إلا بعد دخول الاستعمار
مقدمة لا بد منها قبل
الخوض في الموضوع : اختلف العلماء في الوجه واليدين بالنسبة
للمرأة، فمنهم من أجاز لها كشفها، ومنهم من منع".. لكن الذي
نعتقد أن كثيرا من الناس لم يفهم حقيقة هذا الخلاف بين أهل
العلم.. والحقيقة تبرز إذا عرفنا أن الكلام عن عورة المرأة إنما
يذكر دائما في " باب شروط صحة الصلاة"، فيقول العلماء: " وكل
المرأة عورة إلا وجهها وكفيها".. وهم إنما
يقصدون عورتها في الصلاة، لا عورتها في النظر..
وعورة
الصلاة ليست مرتبطة بعورة النظر لاطردا ولا عكسا، فما يجوز كشفه
في الصلاة بالنسبة للمرأة هو الوجه بالإجماع، واليدين عند جمهور
العلماء، والقدمين عند أبي حنيفة وهو الأقوى.. أما خارج الصلاة
فلا يجوز كشف ذلك أبدا، فإذا قيل: " إن وجه المرأة وكفيها ليستا
بعورة".. فهذا المذهب إنما هو في الصلاة إذا لم تكن بحضرة
الرجال.. وأما بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها عورة لابد
من ستره عن الأجنبي لقوله عليه الصلاة والسلام: ( المرأة عورة)
قال موفق الدين ابن قدامة: " وقال مالك
والأوزاعي والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى
ذلك يجب ستره في الصلاة"
وقال ابن القيم: " العورة
عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النظر، فالحرة لها أن تصلي
مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس
كذلك" . وقال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن
إلا ما ظهر منها}: "والمستثنى هو الوجه والكفان لأنهما ليستا من
العورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر،
فإن كل بدن الحرة عورة، لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر
إلى شيء منها إلا لضرورة"
وقال الصنعاني: "ويباح كشف وجهها
حيث لم يأت دليل بتغطيته، والمراد كشفه
عند صلاتها
بحيث لا يراها أجنبي، فهذه عورتها في الصلاة، وأما عورتها بالنظر
إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة كما يأتي تحقيقه
فهذه النقول عن أهل العلم كافية لإثبات الفرق بين حدود العورة
وحدود الحجاب.. وعليه فلا يصح أبدا ما قد يذكره بعض الناس من
إجماع العلماء على جواز كشف الوجه واليدين،
فبلاضافة إلى كونه جهلا بمواقف العلماء
هو كذلك جهل بحقيقة الخلاف بينهم ,
فمن ورد عنهم جواز كشف
الوجه واليدين على قسمين: قسم لا يجيز ذلك بإطلاق، بل يخصه في
الصلاة فقط، ويحرمه عند وجود الرجال الأجانب، وهذا القسم لم يفهم
بعض الناس قوله، فلما سمعه يقول: " والمرأة كلها عورة إلا وجهها
وكفيها"
أي في الصلاة.. ظن أن ذلك بالعموم حتى في النظر، فحمل
قوله على جواز الكشف مطلقا، وهذا خطأ، فإنهم لم يقصدوا ذلك، فهذا
سبب من أسباب الاختلاف في المسألة.
القسم الآخر أجاز الكشف
بإطلاق.. والذي دعاه إلى ذلك قول منسوب لابن عباس رضي الله عنهما
في تفسير قوله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، قال:
" الكحل والخاتم"، لكن هذا الأثر إسناده ضعيف للغاية، فيه مسلم
الملائي قال فيه النسائي: " متروك الحديث" .. وهناك رواية أخرى
قال فيها: "ما في الكف والوجه"، وهي كذلك ضعيفة، في إسنادها أحمد
العطاردي قال ابن عدي: " رأيتهم مجمعين على ضعفه" .. فالنسبة
إذاً إلى ابن عباس غير صحيحة بحسب الإسنادين السابقين ، بل جاء
عنه عكس ذلك، ففي تفسير آية الحجاب: {يدنين عليهن من جلابيبهن}
قال ابن عباس:" أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في
حاجة أن يغطين وجههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا
واحدة" . لكن لو افترضنا صحة القول المنسوب إلى ابن عباس من طرق
أخرى فكيف نفسر هذا التعارض بين قوليه: مرة يجيز كشف الوجه
واليدين، ومرة أخرى يحرم ذلك كله؟.. فالجواب: أنه أجاز أولاً، ثم
لما نزلت آية الحجاب منع من ذلك، قال ابن تيمية: "والسلف تنازعوا
في الزينة الظاهرة على قولين، فقال ابن مسعود: هي الثياب، وقال
ابن عباس ومن وافقه: هي ما في الوجه واليدين، مثل الكحل
والخاتم...
وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن
بلا جلباب، يرى الرجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن
تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز
إظهاره، ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: { يا أيها
النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من
جلابيبهن}. حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج النبي صلى
الله عليه وسلم زينب بنت جحش فأرخى النبي الستر ومنع أنسا أن
ينظر، ولما اصطفى صفية بنت يحي بعد ذلك عام خيبر قالوا: إن حجبها
فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه، فحجبها... فإذا
كن مأمورات بالجلباب وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب، كان
حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب،
فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود
ذكر آخر الآمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين" . إذاً لو صح قول
ابن عباس في إباحة كشف الوجه واليدين فإنما ذلك كان قبل النسخ،
ثم لما نزلت آية الحجاب أوجب الله عليهن ستر جميع ذلك، هذا وابن
مسعود يذكر في معنى الزينة الظاهرة أنها الثياب والرداء، فهو
يخالف ابن عباس في قوله الأول لو صح عنه.
وخلاصة ردي على
المخالف ما يلي :
أولاً: نبّه شيخ الإسلام ابن تيمية في
رسالة "الحجاب" إلى أنه من أخطاء متأخري الفقهاء ذكر عورة المرأة
في باب شروط الصلاة، وأنه نتيجة لذلك ربط كثير منهم بين عورة
المرأة داخل الصلاة وخارجها - مع أنه لا تلازم - إذ بعض ما يجوز
كشفه داخلها لا يجوز خارجها، وبعض ما يلزمها تغطيته في الصلاة لا
يلزمها خارجها، كتغطية الرأس في الصلاة أو خارجها عند المحارم،
ومثل كشف الوجه داخل الصلاة وتغطيته خارجها عند الأجانب. قلت:
وهذا تنبيه حسن يحل كثيراً من الإشكالات الواردة عند بعض طلبة
العلم والباحثين في نسبة أقوال الفقهاء في هذه المسألة، وعليه
فلا يصح الاعتماد على كتب المعاصرين في هذا الباب، بل لابد من
الرجوع للمصادر الأصلية والتثبت في النقل وسأتعرض لذكر أقوال
العلماء في نهاية البحث .
ثانياً: على المؤمن وطالب الحق
أن يبحث عن الحق أينما وجده ولا يكون قصده البحث عن القول الذي
يلائمه بدافع هواه فحسب، بل ينظر في الأدلة الشرعية، ويوازن
بينها ثم يختار من هذه الأقوال ما ترجح لديه. وهذا في حق طالب
العلم المتوسط، أما العالم المنتهي فله أن ينفرد بقوله إذا
استبان له الحق فيه. وأما عامة الناس الذين ليس لديهم المؤهلات
الشرعية للخوض في هذه المسألة، فالواجب عليهم اتباع العلماء
الذين يثقون بعلمهم ودينهم، لا أن يبحثوا عن العلماء الذين يفتون
بما يهوون ثم يتبعونهم في هذه المسألة، فإذا رأوا منهم فتوى أخرى
لا تعجبهم تركوهم ورجعوا للأولين، فهذا تلاعب في الدين لا يسوغ!.
ثالثاً: الخوض في مسائل الحلال والحرام من أخطر القضايا
لأنها نسبة للقول إلى الله قال تعالى (ولا تقولوا لما تصف
ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن
الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون).
رابعاً: لن
أسرد في مقالي هذا أدلة وجوب الحجاب وحدوده وضوابط العلماء في
ذلك، بل سأصحح العزو المنسوب للأئمة الأربعة في هذه المسألة
فحسب.
خامساً: لن أنقل النصوص الدالة على أقوال العلماء
من كتبهم بنصها، بل سأحيل للمراجع التي نقلت عنها بالجزء والصفحة
لمن أراد التثبت.
سادساً: ينبغي التفريق دائماً بين رأي
إمام المذهب وأتباعه، ورأي المتقدمين منهم والمتأخرين، والقول
المعتمد والشاذ عندهم. كما أن المنهج العلمي يقتضي نقل أقوال
المذهب من كتبه لا من كتب غيره أو من كتب المعاصرين.
سابعاً: لا أخفيكم أنني شعرت بعظمة المسؤولية الملقاة في
بيان الحق في هذه المسألة التي أدلى بها الجميع عدا أهل التخصص،
مع أننا في عصر التخصصات، وصاحب كل تخصص يطالب باحترام تخصصه،
إلا العلم الشرعي فهو حل لكل أحد!، فكتبت مقالاً أصبح بحثاً في
هذه المسألة،
ثامناً: من أرد التوسع في هذه المسألة فلن
- يجد أفضل من كتاب "عودة الحجاب" للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم
المصري - حفظه الله - ولو وقفت على ما فيه قبل كتابتي هذه ، لما
أجهدت نفسي، وحسبي الأجر من الله.
تاسعاً: رأي الأئمة
الأربعة في هذه المسألة كالتالي:
1- رأي أبي حنيفة
وأصحابه: أما إمام المذهب فلم أقف على أقوال له صريحة في عورة
المرأة خارج الصلاة، وكل الأقوال المنقولة عنه داخلها، وحكم
القدم وانكشاف شيء من الشعر أثناءها ونحو ذلك، أما عزو أقوال
أصحابه إليه، فغير دقيق، وكم نسبت أقوال للأئمة هم منها براء،
الصواب عزو هذه الأقوال لمن ذكرها ليس أكثر. وأما رأي أصحابه،
فهم على طائفتين: متقدمون ومتأخرون، فأما المتقدمون فلهم في
المسألة قولان:
الأول:
إن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة وخارجها، وأن
صوتها عورة، اختلفوا في الذراع والقدم وباطن الكف، فبعضهم عدّها
عورة داخل الصلاة لا خارجها، بعضهم على العكس، إلا أن هؤلاء
جميعاً نبّهوا إلى أنه لا تلازم بين كون وجه المرأة ليس بعورة -
وأنه يجوز النظر إليه، كما أنهم اتفقوا على أنه يجب تغطيته عند
الفتنة إلا إن كانت كبيرة لا تُشتهى (انظر: "بدائع الضائع"
5/121-122، و"الاختيار" 1/46، و"فتح القدير" 1/258-260، و"البحر
الرائق" 1/284-285، و"رد المحتار" 1/405-406، و"إعلاء السنن"
2/154-155 وغيرها).
الثاني:
إنه يلزم تغطية الوجه عند الأجانب وإظهار الستر والعفاف، ولم
يقيدوه بفتنة ولا غيرها (انظر: "أحكام القرآن" للجصاص 5/245،
و"روح المعاني" 22/89، و"إرشاد العقل السليم" 7/115، و"الكشاف"
3/274، و"تفسير النفي" 3/79، و"روح البيان" 7/240 وغيرها). وأما
المتأخرون منهم، فاتفقت كلمتهم على أنه يجب تغطية الوجه، سواء إن
قلنا أنه عورة أولا، لاتفاقهم على وجوب الستر عند الفتنة، واليوم
فسد الزمان بما لا شك معه (انظر: "فيض الباري" للكشميري 1/254،
و"البحر الرائق" 1/284، و"الفتن" لللبيانوني" 196-197، و"فصل
الخطاب" 55، و"عودة الحجاب" 421-423).
2- رأي الإمام مالك وأصحابه: أما رأي
الإمام مالك، فلم أقف عليه صريحاً - كذلك - إلا في الصلاة، وحكم
انكشاف شيء منها قبل خروج الوقت أو بعده.. وعليه فلا يصح نسبة
أقوال المالكية إليه في هذه المسألة أيضاً. والعجيب أن فقهاء
المالكية من أكثر الفقهاء تخليطاً في عزو الأقوال لغيرهم!
(وانظر: "التمهيد" 6/365، و"بداية المجتهد" 1/83 لترى العجب!).
وأما علماء المالكية فلهم في المسألة قولان:
الأول: إن جسدها كله
عورة إلا الوجه والكفين في الصلاة وخارجها عند أمن الفتنة، وأما
إذا خيفت الفتنة فيجب سترهما، وبعضهم خصّ ذلك بالشابة الجميلة،
وبعضهم قال: يجب على الرجل غض البصر.. وهذا كله عند المالكية مع
غير الكافر والعبد الوغد، لابن العربي 3/1578 - (القوانين
الفقهية): 41و( تفسير القرطبي):14/234، هؤلاء فيحب الستر مطلقاً
(انظر: "التمهيد" 6/363-369، و"الفواكه الدواني" 1/152، و"حاشية
العدوي على شرح الرسالة" 1/150، و"سالك الدلالة" 12-13، و"منح
الجليل" 1/222، و"مواهب الجليل" 1/499، و"حاشية الدسوقي" 1/214،
و"القوانين الفقهية" 41، و"بلغة السالك" 1/219-220 وغيرها).
الثاني: إنه يجب ستر وجهها عند الأجانب مطلقاً دون هذه التفاصيل
(انظر: "أحكام القرآن، 12/228، و"عارضة الأحوذي" 4/56، و"حاشية
الكشاف" لابن المنير 3/76، و"تفسير ابن جزي" 3/144، و"البحر
المحيط" 7/250، و"تفسير الميرغني" 2/93، و"أضواء البيان" 6/586،
و"المرأة المسلمة" لوهبي الألباني 204-205، و"عودة
الحجاب"3/423-426 وغيرها).
3- قول الشافعي وأصحابه:
كما
قلت في الإمامين أبي حنيفة ومالك، فكذلك الشافعي، حيث نسب إليه
أصحابه القول بعورة المرأة في الصلاة، ثم نقلوه خارجها، والذي في
"الأم" 2/85-88 الكلام على العورة في الصلاة فحسب. وأما عن
أصحابه، فلهم في ذلك تفصيل على النحو الآتي: إذا خيفت الفتنة أو
أمنت مع النظر بشهوة، فيجب على المرأة تغطية وجهها. وأما إذا
أمنت الفتنة ولم يكن ثمة نظر إليها بشهوة، فهم على قولين: الأول:
جواز الكشف والثاني: وجوب الستر أيضاً مع عدم الالتفات إلى تلك
التفاصيل، وهو المعتمد عند المتأخرين منهم (انظر: "نهاية
المحتاج" 6/185-187، و"مغني المحتاج" 3/128-129، و"السراح
الوهاج" 360، و"حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم على متن أبي
شجاع" 2/99-100، و"روضة الطالبين" 7/21، و"الحاوي" 2/167-170،
و"حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب" 1/175، و"المجموع" 3/167-169
على أنه في الصلاة فقط، و"إتحاف السادة المتقين" 7/17 وغيرها).
4- قول الإمام أحمد وأصحابه: أما أقوال الإمام في هذه
المسألة، فهي مشهورة منقولة حتى في كتب المذاهب الأخرى، منها،
أنه قال: "ولا تبدي زينتها إلى لمن في الآية"، ونقل أبو طالب -
من أصحاب أحمد - عنه: "ظفرها عورة، فإذا خرجت، فلا يبين منها شيء
ولا خفها، فإن الخف يصف القدم، وأحبّ إليّ أن تجعل لكمها زراً
عند يدها لا يبين منها شيء" أهـ "الفروع" لابن مفلح 1/601،
5/154. وكذلك رأي أصحابه، وقد اتفقت كلمتهم على أنه يلزم المرأة
ستر وجهها في باب النظر عند الأجانب، ولكن اختلفوا في وجوب
تغطيته في الصلاة على قولين، الأصح أنه لا يجب على المرأة، وليس
بعورة داخلها("المغني" 1/601-602، و"الإنصاف" 1/452، و"مطالب
أولي النهي" 1/330، و"كشاف القناع" 1/243، و"نيل المآرب" 1/39،
و"الآداب الشرعية" 1/316، و"الفروع"1/601، 5/154، و"الصارم
المشهور، عودة الحجاب" 3/429-431، وغيرها).
عاشراً:
وبعد هذا العرض الدقيق لأقوال المذاهب الأربعة
المتبوعة في العالم الإسلامي اليوم يتبين رأي الجماهير الصحيح لا
المكذوب عليهم! ويلاحظ اتفاقهم جميعا على وجوب الستر عند خوف
الفتنة من نحو الشابة الجميلة - وأنى لامرأة أن تنفي عن نفسها
الجمال! - ومن يزعم أنه لا فتنه اليوم، فقد كذب. كما يلاحظ اتفاقهم
على جواز كشف المرأة وجهها عند الضرورة، ولا يمكن إلا بذلك نحو
الشهادة والعلاج .
حادي عشر: التزم المسلمون عبر
التاريخ الإسلامي بهذا الحجاب الكامل - ولم يرضوا بالسفور عن
الوجه إلا في العصور المتأخرة بعد دخول الاستعمار - كما ذكر
القرطبي وأبو حيان وابن كثير عند تفاسيرهم لآيات الحجاب. وأما
قصة نزع الحجاب، فيراجع "عودة الحجاب"، وبالمناسبة: فأذكر لكم
هذه الواقعة وهي: في أيام الاستعمار البريطاني لمصر كانت بعض
الناشطات من دعاة التبرج كهدى شعراوي (نور الهدى بنت محمد سلطان
باشا) وزيزي نبراوي ونبوية موسى يحضرن بعض مؤتمرات الدعوة لتحرير
المرأة في الغرب، وكانت هدى وزيزي يحضرن الاجتماعات سافرتين،
ونبوية تحضرها بالحجاب الذي لا يكشف شيئا من وجهها، كان
الأوروبيون لا يصدقون أن الأوليين مصريتان، ولا يعترفون بمصرية
نبوية موسى (أنظر: "المرأة المصرية" لدرية شفيق ص 136، نقلا عن
"عودة الحجاب 1/110). قلت: هذه الواقعة تدل على أن الحجاب الكامل
هو الذي كان سائدا في العالم الإسلامي إلى عهد قريب. وأول من
نزعه: مصطفى كمال أتاتورك في تركيا، ثم مسرحية سعد زغلول وغيرها.
ثاني عشر: ما ُزعم أن هذا رأي جمهور فقهاء العالم
الإسلامي اليوم غير صحيح، ولن استعرض أحدا من علماء هذه البلاد،
وهم أكثر علماء المسلمين اليوم وأعلمهم بالكتاب والسنة، ولكن
أذكر من غيرهم من يرى وجوب الحجاب، فمنهم: الشيخ الشنقيطي والشيخ
عبدالرزاق عفيفي والشيخ أبوبكر الجزائري - وهم مالكية نالوا
الجنسية السعودية فيما بعد - والشيخ وهبي الألباني ومحمد
الصابوني وأحمد البيانوني وعبدالقادر السندي وأبو الأعلى
المودودي ومصطفى حجازي والشيخ محمد إسماعيل، والشيخ أبوذر
القلموني، والشيخ درويش مصطفى والشيخ مصطفى العدوي والشيخ ظاهر
خير الله، والشيخ محمد لطفي الصباغ، والشيخ عبدالقادر الأرناؤوط،
والشيخ عبدالرحمن عبدالخالق، والشيخ مصطفى صبري، والشيخ جمال
الدين القاسمي، والشيخ عبدالحميد طهمان وغيرهم كثير ولو شئت أن
استقصي لجمعت المئات، ولكن حسبي الإشارة لنظرائهم.
ثالث عشره: من يزعم أن هذا رأي القرضاوي والألباني
وعلماء الأزهر فالجواب أنه كل يؤخذ من قوله ويرد عليه.
رابع عشره: وأما الاستدلال بحديث الخثعمية، فالجواب: أن
أجوبة العلماء عن هذا الحديث كثيرة مشهورة قوية، ولن أذكر شيئا
منها، ولكن أقول لنفترض أن هذا الحديث يدعو للسفور أو يجيزه -
وليس كذلك - فهل يليق بمؤمن صادق أن يتمسك به ويضرب على سائر
الأدلة الصحيحة الصريحة الكثيرة الواردة في القرآن والسنة!!
والله لا يقول هذا عاقل! إن كان علم الأخ ومن مثله لم يبلغ فهم
هذا الحديث أو أشكل عندهم؟ فليعدوه من المتشابه الذي يلزمهم
الإيمان به وأن يكلوا علمه لله وأن يقولوا كل من عند ربنا،لا أن
يتبعوا هذا المتشابه ويتركوا المحكم الصريح!! ثم الحديث دليل
عليهم ليس لهم وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الفضل بصرف
النظر عن المرأة وكون الفضل خالف ورآها لا يدل على الجواز
خامس عشره : يصير البعض الى جواز كشف الوجه حتى في حال
الفتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله والذي به يخالف جميع العلماء
فأقول : الأمة منذ القديم مجمعة على أن الفتنة داعية للتغطية،
ذهب إلى ذلك الحنفية الحنابلة والمالكية والشافعية ، بل ذهب بعض
العلماء إلى إيجاب التغطية حتى على الأمة، إذا صارت فاتنة، وكل
ذلك مفهوم في ظل حرص العلماء على عفاف وستر نساء المؤمنين..
وتأمل في قول عائشة رضي الله عنها: ( لو رأى رسول الله صلى الله
عليه وسلم ما أحدث النساء، لمنعهن المسجد، كما منعه نساء بني
إسرائيل) تدرك هذا، حيث رأت منع النساء من الخروج من البيت، إذا
تغير الحال، والقرار في البيت أكبر من تغطية الوجه.. والشيء
بالشيء يذكر.. فهذا الشيخ الألباني رحمه الله
تعالى ـ وهو من القائلين بجواز الكشف ـ يقول: " ولو أنهم قالوا:
يجب على المرأة المتسترة بالجلباب الواجب عليه إذا خشيت أن تصاب
بأذى من الفساق لإسفارها عن وجهها: أنه يجب عليها في هذه الحالة
أن تستره دفعا للأذى والفتنة، لكان له وجه في فقه الكتاب
والسنة.. ونحن نقول: ألا ترون قدر الفتنة التي تكون اليوم
جراء خروج الفتاة من بيتها؟.. الخروج لوحده يستفز السفهاء
ليحوموا حول الحمى، من أجل التحرش والأذى، فما بالكم ـ ولا شك
رأيتم ـ حينما تكشف عن وجهها، وكلكم سمع ورأى من مثل هذا، ما صار
معلوما مشهورا.. بالإضافة إلى الكيد الكبير الذي يخطط له أعداء
الحجاب، وهو معلوم لا يخفى..
إذن، نحن نعيش حالة حرب
حقيقة مع أعداء الحجاب، وكل متبصر، أو لديه نصف تبصر يدرك هذا،
وعلى هذا ألا تتفقون معي أن: ـ كل العلماء يجمعون أنه في زمان
كهذا يجب التغطية، حتى من أجاز، حتى الشيخ الألباني نفسه في
كلامه السابق يقرر هذا؟... ـ وأن الحكمة والعقل يأمران بالحجاب
والتغطية، وأن ندعوا إلى هذه الفضيلة درءا لهذه الفتنة العمياء؟.
لو كان هناك من يرى جواز الكشف مطلقا، حتى في حال الفتنة، فإنهم
بالنسبة لعموم الأمة شيء لا يذكر، وقولهم لا يقبل في محكم
العقول..
وقد ذكر أهل العلم أن مخالفة بعض الأفراد لا
ينقض الإجماع، وهو مروي عن الإمام أحمد وابن جرير، في مذكرة أصول
الفقه للشنقيطي ص153: "فصل لا ينعقد الاجماع بقول الاكثرين من
اهل العصر في قول الجمهور، وقال ابن جرير الطبري و ابو بكر
الرازي لا عبرة بمخالفة الواحد و الاثنين فلا تقدح مخالفتهما في
الاجماع وقد اوما اليه احمد رحمه الله . وحجة الجمهور ان العبرة
بقول جميع الامة لان العصمة انما هي للكل لا البعض، و حجة الاخر
اعتبار الاكثر والغاء الاقل، قال في المراقي: والكل واجب و قيل
لا يضر ......... لاثنان دون من عليهما كثر" اهـ فالإجماع لا
يشترط فيه ألا يكون فيه مخالف، هذا لو كان المخالف مخالفا بدليل
صحيح، فكيف إذا كان دليله غير صحيح، ولا يصح الاحتجاج به؟..
حينذاك فلا حجة في خلافه، ومن ثم لا ينقض الإجماع بحال أبدا، فإن
قول العالم معتبر إذا سانده الدليل، أما إذا لم يسانده فقوله غير
معتبر، ولا ينقض به قول بقية العلماء، ولا ينقض به إجماعهم.. قال
الشيخ بكر أبو زيد: "هذا مع العلم أنه لم يقل أحد من أهل الإسلام
بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين، وفساد
الزمان، بل هم مجمعون على سترهما، كما نقله غير واحد من العلماء"
حراسة الفضيلة 82 وأخيرا : أحيل القاريء الكريم لكتب ومؤلفات
علماء أجلاء ليقرءوا ويتبصروا الأمر على الحقيقة وهي حقيقة وضوح
الشمس في رابعة النهار
والمراجع المهمة في هذه المسألة :
رسالة الحجاب واللباس في الصلاة لشيخ الاسلام ابن تيمية ، ورسالة
الحجاب للشيخ ابن باز وبن عثيمين رحمهما الله ، ورسالة الصارم
المشهور على المفتونين بالسفور للشيخ حمود التويجري ، وكتاب عودة
الحجاب للشيخ محمد اسماعيل ، وكتاب الفتاوى الجامعة للمرأة
المسلمة ج 3 ص 795
شبهات والرد عليها
نشر احدهم مقالا بعنوان: "الوجه ليس بعورة"
وانطلاقاً من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن الناس
إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه". ولا شك
أن ما قاله هذا وما استشهد به من استدلالات لا صحة لها مقلداً
بها دعاة السفور لا يسع المسلم السكوت عليها ومنها:
النقطة الأولى: ذكره بأن آية الحجاب إنما هي خاصة بنساء
النبي صلى الله عليه وسلم وحدهن. وهذا لا صحة له , فالله تعالى
يقول: (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب) , وقال تعالى: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء.... إلى
قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) الأحزاب:
32, 33. يقول عكاشة عبدالمنان: إن هذه الآيات تدل على فرضية
الحجاب على المرأة المسلمة غير أن المبطلين لم يروا ذلك فقالوا
إنها نزلت في نساء النبي عليه الصلاة والسلام خاصة. وتلكم الآيات
مثلها مثل إقسام الله لرسوله بأنه لو أشرك لحبط عمله وكان من
الخاسرين في آية الزمر مع العلم أن رسول الله معصوم لا يتأتى منه
الشرك ولا غيره من الذنوب, وعليه فإذا كان الرسول على جلالته لو
أشرك لحبط عمله وخسر فغيره من باب أولى كما أن الحجاب لما فرض
على نساء النبي وهن أمهات المؤمنين كان على غيرهن من باب أولى.
كذلك فإن الحجاب لم يفرض تدريجياً, فبدأ الله تعالى
بنساء رسول الله حتى لا يُقال كيف ألزم نساء الناس البيوت
والحجاب وترك نساءه وبناته ينعمن بالحياة إلى آخر ما يقول ذوو
القلوب المريضة من أهل النفاق بالمدينة وقتذاك. فلما فرض على
نساء الرسول لم يبق مجال لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ترغب
نفسها عن نساء الرسول. وهذا يُعرف عند علماء الأصول بالقياس
الجلي, ومن باب أولى كتحريم ضرب الأبوين قياساً على تحريم التأفف
في قوله تعالى: (فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً
كريماً).
ويقول أبو الأعلى المودودي بما نصه: نقول لمن يزعم
بأن هذه الأحكام تخص نساء النبي اقرأوا بقية الآيات أيمكن أن
يكون مراد الله أن يتطهر نساء النبي وحدهن ويطعن الله وحدهن
ويقمن الصلاة وحدهن ويؤتين الزكاة وحدهن. فإذا كان هذا غير ممكن,
فكيف بالله يكون أمر النساء بالقرار في البيوت ونهيه إياهن عن
تبرج الجاهلية والخضوع بالقول خاصاً بنساء النبي وحدهن ما درأ
إليهن دون نساء المسلمين؟ وهل هناك دليل معقول تقسم على أساسه
الأحكام العامة الواردة في ترتيب وسياق واحد فيكون بعضها خاصاً
وبعضها الآخر عاماً؟
الشبهه الاخرى في جواز كشف الوجه
واليدين ملخص الرد عليها
أولاً: الاستدلال بقول ابن عباس
رضي الله عنه ومن وافقه من أن الزينة الظاهرة هي ما في الوجه
واليدين فمردود وذلك لأن الآثار الواردة عنه في كل أثر منها
مقال:
الرواية الأولى: قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب
قال: حدثنا مروان قال حدثنا مسلم الملائي عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها). قال: الكحل والخاتم.
وهذا إسناد ضعيف ففيه مسلم الملائي وهو مسلم بن كيسان ضعيف جداً
وقد اختلف عليه أيضاً, فروى عنه عن سعيد قوله ولم يذكر ابن عباس.
الرواية الثانية: قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا
هارون عن أبي هارون عن أبي عبدالله نهشل عن الضحاك عن ابن عباس
قال: الظاهر منها الكحل الخدّان. وهذا إسناده ضعيف فابن حميد وهو
شيخ ابن جرير هو محمد بن حميد الرازي, ضعيف ونهشل واهٍ للغاية,
والضحاك وهو ابن مزاحم لم يسمع من ابن عباس.
الرواية
الثالثة: قال ابن جرير: حدثني علي قال: حدثنا عبدالله قال: حدثني
معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الوجه وكحل العين
وخضاب الكف والخاتم. وهذا إسناده ضعيف فعلي بن أبي طلحة لم يسمع
من ابن عباس.
الرواية الرابعة: قال ابن جرير: حدثنا القاسم
قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج عن ابن جريج قال: قال ابن
عباس: الخاتم والمسكة. وهذا إسناده ضعيف فابن جريج لم يسمع من
ابن عباس فبينهما بون. وهذه الآثار هي التي أوردها ابن جرير عن
ابن عباس رضي الله عنهما وفي كل منهما ضعف كما رأيت. فيبقى عندنا
قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في أن الزينة الظاهرة هي
الثياب. وإليك إسناد هذا الأثر.. قال ابن جرير الطبري في تفسيره
جـ18/92: حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا
شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعود قال: (ولا
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال الثياب: يقول الشيخ محمد
الأمين الشنقيطي: المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارج عن اصل
خلقتها ولا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنها كقول ابن مسعود
ومن وافقه وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطها وأبعدها عن
الريبة وأسباب الفتنة ثم قال: "ولفظ الزينة يكثر تكرره في القرآن
الكريم مراداً به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها, ولا يراد
بعض أجزاء الشيء المزين بها. كقوله تعالى: (يابني آدم خذوا
زينتكم عند كل مسجد) وقوله: (قل من حرم زينة الله التي أخرج
لعباده) وقوله: (إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها) وقوله: (إنا
زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب), وقوله تعالى: (فخرج على قومه
في زينته), وقوله: (ولكنا حملنا أوزاراً من زينة القوم). فلفظ
الزينة في هذه الآيات كلها يراد به ما يُزيَّن به الشيء. وهو ليس
أصل خلقته كما ترى, وكون هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في
القرآن يدل على أن لفظ الزينة في محل النزاع يُراد به هذا المعنى
الذي غلبت إرادته في القرآن. انتهى كلام الشيخ الشنقيطي. أبعد
هذه الآيات وما يتضح فيها من معنى الزينة الظاهرة جدال؟؟!
أما حديث أسماء بنت أبي بكر عندما قالت: دخلت على رسول الله
وعليّ ثياب رقاق فقال لها: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض
لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. فهذا
الحديث رواه أبو داود وهو ضعيف الإسناد ولا يصح عن النبي
لانقطاعه وضعف بعض رواته. أما انقطاعه فلأن خالد بن دريك الذي
رواه عن عائشة لم يلقها ولم يسمع منها. وأما العلة الثانية ففي
إسناده سعيد بن بشير الأزدي وهو ضعيف لا يحتج بروايته.
ثانياً: الاستدلال بنهي النبي عليه السلام المرأة
المحرمة عن لبس القفازين والنقاب. والقول بأنه لو كان الوجه
والكف عورة لم حُرم سترهما. فاستدلال في غير محله. يقول أبو
الأعلى المودودي: إن في نهي النساء عن لبس القفازين والنقاب صريح
الدلالة على أن النساء في عهد النبوة قد تعودت الانتقاب ولبس
القفازين عامة. على أنه لم يكن المقصود بهذا النهي أن تعرض
الوجوه في موسم الحج عرضاً. بل كان المقصود في الحقيقة أن لا
يكون القناع جزءاً من هيئة الإحرام المتواضعة. فقد وردت أحاديث
أخرى تصرح بأن أزواج النبي عليه السلام وعامة المسلمات كن يخفين
وجوههن عن الأجانب في حال إحرامهن أيضاً, فعن عائشة رضي الله
عنها. قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات
فإذا جاوزنا كشفناه" رواه أبو داود.
ثالثاً: الاستشهاد
على أن الوجه ليس بعورة بقول ابن قدامه في المغني (لا خلاف بين
أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها أي وجه المخطوبة لأنه ليس
بعورة). فهو استشهاد غير صحيح فقول الرسول صلى الله عليه وسلم:
"إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه من
نكاحها فليفعل" فمقصود النظر هنا الوجه الذي يحتوي على العينين
وكذلك الكفين وذلك من تفسير ابن عباس وما عليه الجمهور وهما في
مجموعهما يمثلان الظاهر وللمرأة إذا كانت في حضرة المحارم فماذا
يكون للخاطب قبل الخطبة؟ وماذا يكون لبقية الأجانب بغير خطبة؟؟؟
ليس لهم إلا الجلباب أو الدرع والخمار والنقاب, وليس للمرأة إلا
أن تقر في بيتها كما أمرها رب السموات والأرض.
رابعاً:
الاستشهاد بقول ابن قدامه في المغني (قال أبو حنيفة: القدمان
ليسا من العورة لأنهما يظهران غالباً فهما كالوجه...) فهذا خلاف
سنة الرسول عليه السلام. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله
إليه يوم القيامة, فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف يصنع
النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبراً. فقالت: إذاً تنكشف أقدامهن.
قال: فيرخين ذراعاً ولا يزدن عليه. رواه أحمد والترمذي والنسائي.
وختاماً: يتبين ان الاستشهاد بهذه الاستدلالات اما ضعيف
واما لا اصل له فهو واهن اشد الوهن
وبهذا يتبين بأن القول الصحيح هو وجوب تغطية وجه المرأة ،
وهذا واضح من الأدلة الصحيحة الصريحة بالله
التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
|