الحجاب الشرعي للمرأة
منقول من جريدة الجزيرة - للدكتور / محمد بن سعد الشويعر



يكثر الحديث في وسائل الإعلام بين حين وآخر عن المرأة وحجابها وكأنه لم يكن عند المسلمين من القضايا والأمور الواجب الاهتمام بها غير حجاب المرأة والدعوة إلى مشاركتها الرجل في الأعمال.. ونبذ الاحتشام الذي تقتضيه الفطرة.

والمرأة في التاريخ الطويل لم تحظ بمكانة بمثل ما حظيت في الإسلام: حقوقاً وواجبات، واحتراماً وتقديراً، ومعاملة مع ما يتلاءم مع فطرتها..

ويأتي بعض طلاب العلم وفقهم الله لكل خير ليفتحوا باباً من أبواب الفتنة، بدعوتهم إلى أن وجه المرأة ليس بعورة، وأن الوجه والكفين، موطن خلاف، محتجين بحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يُرى منها غير هذا وهذا»، وأشار إلى الوجه والكفين.. وقد تتبع الشيخ عبدالعزيز بن باز يرحمه الله، هذا الحديث، وبان له ضعفه، وأنه لا يحتج به.

بل إن حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، الذي جاء فيه عن صفوان بن المعطّل قالت: «فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باستراجه، حين عرفني فخمّرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني كلمة» الحديث ( تفسير ابن كثير 3268 270 ) .
وقولها رضي الله عنها، وهي حاجّة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكَنّا.. وهنا للجمع لها ولنساء الصحابة جميعهن «نكشف عن وجوهنا، فإذا حاذينا الرجل سدلنا الحجاب علي وجوهنا».

هل يعني هذا أن نساء الصحابة، لم يفهمن النص الشرعي، بأمر الله الصريح في سورة الأحزاب: «يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن» (59).

إن الإدناء كما قال ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين، إذا خرجن من بيوتهن في حاجة، أن يغطّين وجوههن، من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عيناً واحدة، وقال محمد بن سيرين، سألت عبيدة السلماني، عن قول الله عز وجل «يدنين عليهن من جلابيبهن»، فغطى وجهه ورأسه، وأبرز عينه اليسرى، قالت أم سلمة رضي الله عنها، لمّا نزلت هذه الآية: «يدنين عليهن من جلابيبهن» خرج نساء الأنصار، كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في حجاب المرأة ولباسها في الصلاة: وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب، كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجال وجهها ويديها، وكان إذْ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يوز النظر إليها، لأنه يجوز إظهاره.. ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: «يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن» حجب النساء عن الرجال.

وكان ذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، زينب بنت جحش، فأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الستر، ومنع أنساً أن ينظر.. ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك، عام خيبر، قالوا، إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه، فحجبها فلما أمر الله ألاّ يسألن إلا من وراء حجاب، أمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن.

والجلباب: هو الملاءة، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره: الرداء وتسمية العامة الإزار، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها.. وقد حكى أبو عبيدة وغيره: أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلاّ عينيها، ومن جنسه النقاب. فكن النساء ينتقبن.

فإذا كنّ مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن، وهو ستر الوجه، أو ستر الوجه بالنقاب، كان حينئذٍ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب، فمن يحلّ للأجانب النظر إليه، إلاّ الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس أول الأمرين. (68).

وما ذلك إلا أن المرأة، يجب أن تصان وتحفظ، بما لا يجب مثله في الرجل، ولهذا خصّت بالاحتجاب، وترك إبداء الزينة، وترك التبّرج، فيجب في حقها الاستتار باللباس والبيوت، ما لا يجب في حق الرجل، لأن ظهور النساء سبب الفتنة، والرجال قوامون عليهن.

والنساء أمرن خصوصاً بالاستتار، وألا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ومن استثناه الله تعالى في الآية فما ظهر من الزينة، هو الثياب الظاهرة، فهذه لا جناح عليها في إبدائها، إذا لم يكن في ذلك محذور آخر، فإن هذه لا بدّ من إبدائها، وهذا قول ابن مسعود وغيره، وهو المشهور عن أحمد.

وقال ابن عباس: الوجه واليدان من الزينة الظاهرة، وهي الرواية الثانية عن أحمد، وهو قول طائفة من العلماء، كالشافعي وغيره. وأمر سبحانه وتعالى، بإرخاء الجلابيب لئلا يعرفن ولا يؤذين، وهذا دليل على القول الأول، وقد ذكره عبيدة السلماني وغيره: إن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا تظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق، ثم قال رحمه الله: وإنما ضرب الحجاب على النساء، لئلا تُرى وجوههن وأيديهن، ورخص الشارع للعجوز التي لا تطمع في النكاح، أن تضع ثيابها، فلا تلقي عليها جلبابها ولا تحتجب، وإن كانت مستثناة من الحرائر لزوال المفسدة الموجودة في غيرها.. كما استثنى التابعين غير أولي الإربة من الرجال، في إظهار الزينة لهم، في عدم الشهوة، التي تتولد من الفتنة.. وكذلك الأمة، إذا كان يُخاف بها الفتنة، كان عليها أن ترخي من جلبابها وتحتجب، ووجب غض البصر عنها ومنها (2427).

ومن المعلوم أن الوجه هو مجمع محاسن المرأة، وموضع الفتنة، ومن هنا جاء الأمر بستره، حتى تكتمل حشمة المرأة، فيطهر قلبها، ويطهر قلب الرجل عن التعلق بأسباب الفتنة، أو سلوك دواعيها، وحجاب النساء، الذي هو أمر الله، العالم سبحانه بأحوال عباده، وما تنطوي عليه قلوبهم، هو سبب لطهارة القلب، ووسيلة من وسائل السلامة، حيث جاءت آية الحجاب في سورة الأحزاب، التي مرّ ذكرها، بأمر الله سبحانه لجميع نساء المؤمنين، بإدناء جلابيبهن على محاسنهن، من الشعور والوجه، واليدين وغير ذلك، حتى يعرفن بالعفّة، فلا يفتتنّ، ولا يفتنّ غيرهن، فتحصل بذلك الأذية.

ولما كان حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، الذي رواه أبو داود في سننه، عن عائشة بنت أبي بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعن أبيها، أن أسماء أختها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يُرى منها إلاّ هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفّيه.

هذا الحديث الذي يأخذه بعضهم حجة على كشف الوجه واليدين، ووجد عند بعض الناس قبولاً، قد تتبعه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، رحمه الله وهو حجة في الحديث، ومعرفته بالرجال.. وقال فيه في رسالته: حكم السفور والحجاب، المطبوع ضمن: مجموعة رسائل في الحجاب والسفور، وطبعته الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، عام 1405ه الطبعة الأولى..

في هذه الرسالة يقول الشيخ عبدالعزيز رحمه الله عن هذا الحديث: هو حديث ضعيف الإسناد، لا يصح عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، لأنه من رواية خالد بن دربك، عن عائشة وهو لم يسمع منها، فهو منقطع.. ولهذا قال أبو داود بعد روايته لهذا الحديث، في إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف، لا يحتجّ بروايته، وفيه علة أخرى ثالثة، وهي: عنعنة قتادة عن خالد بن دريك وهو مدلّس.

ثم قال: ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفّين من الفساد والفتنة وقد تقدّم في ص 54 من هذه الرسالة قوله تعالى: «وإذا سألتموهن متاعاً، فأسألوهن من وراء حجاب» (الأحزاب 53)، ولم يستثن شيئاً، وهي آية محكمة، فوجب الأخذ بها، والتعويل عليها، وحمل ما سواها عليها، والحكم فيها على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهن من نساء المؤمنين.

وتقدم في ص 55 من هذه الرسالة، في سورة النور الآيتين 30 31، ما يرشد إلى ذلك، وهو ما ذكره الله سبحانه في حقّ القواعد، وتحريم وضعهن الثياب إلاّ بشرطين: أحدهما: كونهن لا يرجون النكاح. والثاني: عدم التبرّج بالزينة، وسبق الكلام على ذلك، وأن الآية المذكورة حجة ظاهرة، وبرهان قاطع على تحريم النساء، وتبرجهنّ بالزينة، ولا يخفى ما وقع فيه النساء اليوم، من التوسّع في التبرج، وإبداء المحاسن.

فوجب سدّ الذرائع، وحسم الوسائل المفضية إلى الفساد، وظهور الفواحش. ثم زاد الأمر توضيحاً سماحته يرحمه الله بقوله: ومن أعظم أسباب الفساد: خلوة الرجال بالنساء، وسفرهم بهن من دون محرم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يخلونّ رجل بامرأة، إلا ومعها ذو محرم».. وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يخلوّن رجل بامرأة، إلا كان الشيطان ثالثهما». وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يبيتنّ رجل عند امرأة، إلا أن يكون زوجاً أو ذا محرم». رواه مسلم في صحيحه.

فاتقوا الله أيها المسلمون، وخذوا على أيدي نسائكم وامنعوهنّ مما حرّم الله عليهن من السفور والتبرج وإظهار المحاسن، والتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى، وسائر الكفرة، ومن تشبه بهم، واعلموا أن السكوت عنهن مشاركة لهن في الاثم، وتعرض لغضب الله، وعموم عقابه، عافانا الله وإياكم من شر ذلك، ثم أورد أحاديث صحيحة، منهنَّ قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون؟. فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء».

وهذا تحذير شديد من التبرج والسفور، ولبس الرقيق والقصير من الثياب، والميل عن الحق والعفة، وإمالة الناس إلى الباطل، وتحذير شديد من ظلم الناس والتعدي عليهم، ووعيد لمن فعل ذلك بحرمان دخوله الجنة، نسأل الله العافية من ذلك (5962).

وبعض الناس، الذين يتلمّسون المداخل لتحقيق ما تصبو إليه بعض النفوس، في البحث عن المداخل إلى الرخص، رغم أن شرائع الدين، ليست تأتي حسب رغبات النفوس، ولا من أجل تحقيق لذة زائلة، ولكنها شرائع عميقة، أنزلها الذي قامت السموات والأرض بعدله، ومن له الحكمة البالغة، ويعلم طبائع النفوس البشرية، وما يطرأ عليها من تغييرات، وما تصلح به المجتمعات وتستقيم، وما يفسدها بحسب ما أودع الله سبحانه في طبائع البشر، من شهوات ورغبات، خاصة عندما يضعف الحارس الإيماني، والحاجز اليقيني، بمراقبة الله في السرّ والعلن..

نقول رغم كل ذلك، فإن بعض من يلتمس المداخل بالحجج، يستشهد بحادثتين حصلتا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأولى: قصة المرأة الخثعمية، التي كانت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج حجة الوداع ووصفت بأنها سفعاء الخدّين مما يدل على أنها كانت كاشفة وجهها.

الثانية حكاية المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعّد فيها النظر، ولم يأمرها بالتستر عن الحاضرين، مما يدل على أنها كانت كاشفة وجهها..والردّ على هؤلاء، كما قال به كثير من العلماء: أن الأولى وهي الخثعمية.. كانت في الحج، وهي لا تزال محرمة، والمرأة المحرمة: إحرامها في وجهها، فلا تنتقب، ولا تلبس ما تغطي به الكفين كالمداسّ والقفازين وغيرها مما يخاط على قدر اليد، ومن ورع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومن معها من نساء المؤمنين، أنها كانت في الحج تكشف وجهها، فإذا حاذين الرجال سدلن الخمار على وجوههن، فإذا تجاوزوهم كشفن.

أما الحالة الثانية: في المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وصعَّد فيها النظر، فإن هذا أولاً يدل على جواز نظر الخاطب للمرأة، التي يرغب الزواج منها، وأهم ما ينبغي النظر إليه الوجه، وما يظهر عادة كاليدين والقدمين، لأن الوجه هو مجمع المحاسن للمرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اذهب فانظر إليها، لعله يؤدم بينكما».. فصار النظر في حالة الخطبة كالإدام مع الطعام، الذي يشهّي الطعام، وعلّله المصطفى أيضاً، بما عند الأنصار من أثر للنظرة، التي بها ينجذب القلب للإقدام، أو ينصرف فيحصل الإحجام..هذا من جهة، ومن جهة أخرى: فلعل ذلك الوقت الذي جاءت فيه المرأة لتهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل فرض الحجاب، مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمرها بالتستر عن الحاضرين.. ويرى كثير من العلماء منهم الشيخ عبدالعزيز بن باز يرحمه الله في دروسه عن: بلوغ المرام حيث قال: كان هذا والله أعلم قبل الحجاب، ويجب حمله على هذا (شريط 19)

وفي الوقت الذي يرغب، بل يدعو كثير من المسلمين للمرأة المسلمة أن تدع الحجاب، لتتشبه بالمرأة الغربية التي لم تستمد منهجها من تعاليم الإسلام، مثل ما قاد هذه الحملة قاسم أمين وغيره بكتبهم ومقالاتهم.. نرى المرأة الغربية تتوق لهذا الحجاب، وترى فيه حماية ووقاراً للمرأة.. كما سنوضح ذلك ضمن حديث الشيخ النورسي في الجزء الثاني من هذا المقال.

أدب النساء:
ألّف عبدالملك بن حبيب كتاباً سمّاه الغاية والنهاية، وسمي أيضاً أدب النساء، وعبدالملك هذا قد توفي عام 238ه في قرطبة وفيها ولد، وسمي عالم الأندلس وفقيهها في عصره، وهو رأس في الفقه المالكي، وقد جاء في كتابه هذا تحت عنوان: باب ما ينبغي للمرأة أن تضعه فيما بينها وبين زوجها: قال: حدثني إسماعيل بن بشر أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن لي امرأة إذا أتيتها مهموماً، قامت إليّ، فأخذت بطرف ردائي ومسحت على وجهي ثم قالت: إن كان همّك الدنيا، فقد صرفها الله عنك، وإن كان همّك الآخرة فزادك الله همّاً. فقال صلى الله عليه وسلم: هذه لها أجر الشهداء ورزقهم.

وقال أيضاً: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتي بسبي فقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: «يا فاطمة اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسأليه خادماً» فأتت رسول الله، فاستحت أن تكلمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألحاجة جاءت فاطمة، أم جاءت زائرة؟».

فأخذتها العبرة فقالت: يا رسول الله، أما الماء فإني أغرفه من البئر، في جوف الدار لا يراني أحد، وأما العجين فإني أخبز في بيتي، لا يراني أحد، والغسل أغسل في بيتي لا يراني أحد، وأرته يديها، قد خلقتا من العمل، «ولكن يا نبيّ الله، إنما يشق عليَّ الحطب، احتطب من مكان بعيد، والمرأة يا نبي الله عورة، فذلك الذي يشق عليّ».

فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن ذلك على ما هو، خير لك من خادم وخادم وخادم، إذا انصرفْتِ إلى بيتك، فأصلحي فراش زوجك، فإذا جاء فتلقيه بالباب، وخذي منه رداءه، ثم إذا قعد على فراشه فاخلعي نعليه، فإن كان مفطراً، فقرّبي إليه ما في بيتك، فإذا فرغ وفرّغْت ما بين يديه، فاقعدي قريباً منه، فإذا دعاك إلى فراشه فأجيبيه، وإن لم يدعك فادني إلى فراشك، فإذا استويتِ فيه فكبّري الله ثلاثاً وثلاثين مرة، وسبِّحيه ثلاثاً وثلاثين مرة، واحمديه ثلاثاً وثلاثين مرة، واختمي المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخرها..فذلك يا فاطمة، خير لك من خادم وخادم وخادم، قالها ستَّ مرات.. فلما انصرفت سألها علي رضي الله عنه: ما قال أبوك؟. فأخبرته بالذي قال لها، فقال علي: والذي خلقني، لهذا خيرٌ لك من خادم وخادم..

وروي عن إبراهيم بن الأدهم: أن أبا الدرداء قال لأم الدرداء: إذا غضبتُ فأرضيني، وإذا غضبتِ أرضيتك، فإنا إلاّ نفعل يوشك أن نفترى ( كتاب آداب النساء 161162).